معتصم الشهيدي: تطوير قواعد الشطب الاختياري للشركات المقيدة يُعزز العدالة لصغار المساهمين

الثلاثاء 18 فبراير 2025 -06:33
الدكتور معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأورا
كتب: إسلام سليمان
أخبار متعلقة
قال الدكتور معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعديلات الجديدة في قواعد شطب الشركات من البورصة المصرية، يهدف لتسريع واختصار إجراءات الشطب، بوضع مُدة تصل إلى 25 يوم عمل لشطب قيد أسهم الشركات بصورة نهائية وشراء أسهم المُتضررين من تاريخ قرار الجمعية، مشيرًا أن القرار يكفل حصول المُتعاملين على حقوقهم بشكلٍ أسرع.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الشطب يحقق العدالة بحق صغار المُساهمين، نظرًا إلى إتمام عملية تحديد القيمة العادلة للسهم بحيث لا يتخطى سعر السهم القيمة التي تم تحديدها له في عملية الشطب، كما ستمنح لهم فرصًا بشكلٍ أسرع في أخذ أموالهم وحقوقهم ليتمكنوا من إعادة تحويل استثماراتهم مُجددًا سواءً داخل البورصة أو خارجها.

ودعا للنظر في منح فترة أكبر إلى المُستثمر الراغب في الشطب من البورصة، بحيث يعطى فرصة تصل لـ 3 أشهر ليتمكن من وضع طلبات الشطب.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات التي تم شطبها من البورصة المصرية مُنذ 18 عامًا حتى الآن، مشددًا على أهمية النظر والتوسع أكثر في تسهيلات عملية قيد الشركات بالبورصة، مُشيدًا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في ذلك الملف، مُشددًا أيضًا على أهمية النظر في عملية التقييم أثناء قيد الشركات بالبورصة نظرًا إلى المُبالغة في التقييم لبعض الشركات.

وأشاد بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي تم اتخاذه في وقتٍ سابق، وهو بإضافة القيمة العادلة لسعر السهم في الشطب الاختياري، وليس فقط متوسط سعر السهم في أخر 3 أشهر، والسعر الأعلى للسهم قبل شهر من اتخاذ قرار الشطب من جانب مجلس الإدارة، مشيدًا بالقرار ودوره في تحقيق الاستفادة للمُتعاملين بالسعر الأعلى من الـ 3 اختيارات، كـ استفادة مساهمي شركة حديد عز من القيمة العادلة التي تم تحديدها لسعر السهم عقب اتخاذها قرار الشطب الاختياري لأسهمها من البورصة، لتبلغ القيمة العادلة لسعر سهم حديد عز بنحو 138.15 جنيه. 

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر أمس الإثنين القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، محققًا مزيد من الحماية للمُساهمين كافة ودعم استقرار الأسواق.
 
حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المُرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب، ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
 
حيث شمل التعديل تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم أو أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطبًا اختياريًّا، وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية، بحيث يصدر قرار الشطب الاختياري من خلال تصويت  المساهمين الحاضرين للجمعية كلهم بنصاب موافقة 75% و مساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين، حيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب، ويستهدف التعديل إلى عدم إقصاء أى طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر بما يحقق المعاملة المتساوية للجميع، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
 
ويلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الـ 3 أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى أن يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بـ 15 يومًا على الأقل.
 
ويلزم أن تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال 5 أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار إليه، وعلى أن يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد أقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز أن يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقًا للقواعد المعمول بها بالبورصة.
 
نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقًا للعدالة والمعاملة المتساوية وتوازن السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.
 
كما نصّ التعديل على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلًا من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي تكون هي الأقدر على التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام، وبموجب التعديل، أصبحت الشركة ملزمة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل، وتلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة، فضلًا عن استبدال البيان الذي كان ينشر عن النظام بتقرير إفصاح مع إلزام الشركة بنشر ملخص عن النظام بعد اعتماده من الهيئة، وذلك بهذا سعيًّا من الهيئة لاختصار الإطار الزمني لعملية اعتماد النظام بما يقلل من توقيت إقراره.


نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    مقالات متنوعة

    د. رحاب فارس

    12:08 - 2023/10/06

    د.محمد الشوربجي خبير اقتصادي ومصرفى

    01:47 - 2023/9/18

    د/ جميل محمد

    04:43 - 2021/2/25

    ياسر السجان

    11:09 - 2020/12/28

    د/ وائل النحاس

    11:14 - 2020/8/13

    أحمد فؤاد

    11:45 - 2020/4/02

    الدكتور: خالد عبدالباقي

    03:35 - 2017/5/28
    جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأى الإقتصادى 2015